لا يجوز للزوج اخذ مال زوجته بدون رضاها
(جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة )
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - أثابه الله
أنا موظف وزوجتي كذلك ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً،يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة كبناء منزل أو ثراء عربة نقل وغير ذلك.
فهل هذا المال (مال الزوجة) حرام للزوج علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام ولكم الشكر الجزيل؟
فأجاب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة فلا بأس، لقول الله سبحانه: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء
أما إن كانت سفيهة غير رشيدة فلا تأخذ من مالها شيئاً واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
(كتاب الدعوة)
--------------------------------
( أخذ راتب الزوجة لبناء منزل )
وسئل سماحته أيضاً:
إذا تزوجت من فتاة مدرسة، هل يحق أخذ راتبها برضاها للحاجة ولمصلحة الاثنين كبناء منزل مثلا، ولا اعطيها سنداً بذلك على ما أخذته وهي لم تطلب ذلك مع العلم إنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً؟
فأجاب : لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه، إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة، لقول الله عز وجل في أول سورة النساء: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء . ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها. والله ولي التوفيق.
(كتاب الدعوة)
.......................