شبهة : الإسلام يجيز جلد الزوجة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-05-2012, 07:30 AM
  #1
درر مصونة
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1
درر مصونة غير متصل  
شبهة : الإسلام يجيز جلد الزوجة

الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : دار الفكر - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405
عدد الأجزاء : 10
روى عبد الله بن زمعه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط ] لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ] متفق عليه

أولا: الحديث لا يحتوي على جملة ( ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط ) :

واضح أن كاتب الشبهة قد تجرد من أمانته العلمية حينما أغلق القوس في الحديث الأول بعد جملة: (ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط) ليوهم القارئ بأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحقيقة أن هذا من كلام بن قدامة رحمه الله تعقيبا على الحديث, والحديث نصه الصحيح كما في البخاري هو:

َحدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ‏
‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ‏

http://www.midad.me/ebook/sub/1/branch/6249/leaf/5444

وجملة (ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط) غير موجود في أي رواية, وإنما هي من كلام الإمام ابن قدامة كما ذكرنا...

وكون هذه الجملة من كلام الإمام ابن قدامة, فإن هذا لا يعني ضرب المرأة بالـ"كرباج" كما يحاول كاتب الشبهة إيهام القارئ, وهذا ما سيتم إيضاحه في النقطتين التاليتين بإذن الله...
_________________________________________


ثانيا: الحديث المقصود به النهي المطلق عن الجلد (الضرب المبرح) :

النهي المطلق عن الضرب المبرح متفق عليه بين جميع العلماء, فمن نفس كلام المصدر الذي اقتبست منه الشبهة (كتاب المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل):

فله ضربها لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏واضربوهن‏}‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏{‏إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح‏)‏ رواه مسلم ومعنى ‏"‏ غير مبرح ‏"‏ أي ليس بالشديد قال الخلال‏:‏ سألت أحمد بن يحيى عن قوله‏:‏ ‏"‏ ضربا غير مبرح ‏"‏ قال‏:‏ غير شديد وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة لأن المقصود التأديب لا الإتلاف وقد روى أبو داود عن ‏(‏حكيم بن معاوية القشيري‏,‏ عن أبيه قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه‏؟‏ قال‏:‏ أن تطعمها إذا طعمت‏,‏ وتكسوها إذا اكتسيت ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت‏)‏ وروى عبد الله بن زمعة‏,‏ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله‏)‏ متفق عليه‏.‏

وله تأديبها على ترك فرائض الله وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه‏,‏ قال‏:‏ على ترك فرائض الله وقال في الرجل له امرأة لا تصلي‏:‏ يضربها ضربا رفيقا غير مبرح
_________________________________________


ثالثا : السوط المقصود ليس "الكرباج" :

هل كان يعني الإمام ابن قدامة بالـ "عشرة أسواط" أنه يحق للزوج أن يجلد زوجته "بالكرباج" ولكن دون العشرة؟؟

الإجابة بالطبع لا, وإلا فما معنى الإستدلال بالحديث في سياق الكلام عن النهي عن ضرب الزوجة ضربا مبرحا؟؟

والسؤال إذا ما المقصود بالـ"سوط" في كلام ابن قدامة رحمه الله ؟؟

يستشهد ابن قدامة في حديثه عن كيفية ضرب الحد تحت عنوان: مسائل : بيان الضرب في سلئر الحدود بالآتي:

وفي حديث جلد قدامة حين شرب أن عمر قال : ائتوني بسوط فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أنا احدثك إنك ذكرت قرابته لأهلك ائتي بسوط غير هذا فأتاه به تاما فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا فان السوط يكون وسطا لا جديدا فيجرح ولا خلقا فيقل ألمه لما [ روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بسوط فاتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين ] رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وروي عن أبي هريرة مسندا وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب من ضربين وسوط من سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فلا يؤلم قال أحمد : لا يبدي أبطه في شيء من الحدود يعني لا يبالغ في رفع يده فان المقصود أدبه لا قتله

وما يهمنا في هذا الإستشهاد هو أن كلمة "سوط" ليس المقصود بها "الكرباج" الذي يجلد به, وإنما هي أداة الضرب, وقد تكون هذه ضعيفة فلا تؤلم أو تجرح (كما هو واضح أعلاه), وهذا ما يجوز الضرب به في مسألة ضرب الزوجة, لأن ضرب الزوجة الذي شرعه الله عز وجل ليس بغرض إحداث الألم أو التسلط والتكبر, إنما هو ضرب جائز فقط في حدود ضيقة جدا وليس إلا بغرض التعبير عن الحزن أو الغضب (ضربا نفسيا وليس جسديا)....وكلنا نعلم أن ذلك "السوط" الذي كان يضرب الرسول هو السواك... وهو القائل (استوصوا بالنساء خيرا), فكيف يأمر بجلدهن صلى الله عليه وسلم؟؟
_________________________________________


أختم الموضوع يهذه الفتوى من موقع إسلام أون لاين:


العنوان: ضرب الزوجة بين الكراهة والتحريم

هل من حق الزوج أن يتسلط على زوجته ويعاقبها بالضرب لأول خطأ ولأتفه الأسباب؟ فهل الإذن في ضرب الزوجة إذن عام دون قيد أو شرط أم أن الأمر له ضوابط وشروط؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فالحياة الزوجية لا تقوم إلا على الحب والتراحم، والآيات والأحاديث التي تحث على إكرام الزوجة والإحسان إليها كثيرة، ولا يجوز أن تعاقب الزوجة لمجرد أول خطأ تقع فيه بل يجب النصح والوعظ والتذكير مرة بعد مرة، وإن بدا منها الإصرار فتهجر في المضجع، وإذا لم يجد فتُضرب -إذا كان الضرب مجديا- ولكن ضربا غير مبرح مع تجنب الوجه والأماكن الحساسة في جسدها، فهو استثناء من الأصل وفي الحديث (لا يضرب خياركم). والضرب إنما أبيح حين يكون فيه صلاح المرأة واستقامتها من أجل أن تستقيم الحياة الزوجية وألا يكون مصيرها التفكك والضياع.

يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
يقول الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) سورة النساء /34 . قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: " قوله تعالى (واضربوهن) أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ، ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على توفية حقه ، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح .... "

ولا شك أن ضرب الزوج لزوجته مشروع ، والضرب إحدى وسائل التأديب ، ولكن لا يجوز للزوج أن يبادر إلى ضرب زوجته ابتداءً ، ولا بد أن يعظها أولاً ، فإن نفع الوعظ فبها ونعمت، وإن لم ينفعها الوعظ هجرها في المضجع ، فإن أخفق الهجر في ردها إلى جادة الصواب ، فإنه حينئذ يلجأ إلى الضرب ، وليس المقصود بالضرب إلحاق الأذى بالزوجة كأن يكسر أسنانها أو يشوه وجهها ، وإنما المقصود بالضرب هو إصلاح حال المرأة ، ويكون الضرب غير مبرح ، وكذلك لا يجوز الضرب على الوجه والمواضع الحساسة في الجسد .

وقد ورد في ذلك أحاديث منها : - قوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) رواه مسلم .
-قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : (استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواه الترمذي ، وقال: حسن صحيح .

-وقال الإمام البخاري: باب ما يكره من ضرب النساء ، وقول الله تعالى (واضربوهن) أي ضرباً غير مبرح " ، ثم ساق البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم )
وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على عنوان الباب: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً ، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم " فتح الباري 11/214 .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا امرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل) رواه مسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا ضرب أحدكم ، فليتق الوجه) رواه مسلم .
وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) رواه أبو داود ، وقال الألباني: صحيح .

وخلاصة الأمر ، أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ابتداءً ، وإنما يكون ذلك بعد الوعظ ، وبعد الهجران ، ويجب أن يكون الضرب غير مبرح ، فإن الضرب المبرح حرام لما سبق في الأحاديث ، قال عطاء : " الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه ، وقال الحافظ ابن حجر: " إن كان لا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير " فتح الباري 11/215 . وعلى الزوج أن يتجنب ضرب الوجه والمواضع الحساسة في الجسد . أ.هـ

ويقول الدكتور مراد هوفمان -مفكر إسلامي غربي-:
إن بيان القرآن الذي يبيح للرجل ضرب الزوجة الناشز، والذي يصر كثيرون على فهمه فهماً خاطئاً في معظم الحالات، إنما يهدف إلى صيانة الحياة الزوجية، وحمايتها وتقويمها، كما تنص على ذلك الآية الرابعة والثلاثون من سورة النساء: (...وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).النساء : 34 .
وتتفق السنّة والآثار الموقوفة جميعاً على أن المقصود هنا الإرشاد لإنقاذ كيان الزيجة التي يتهددها الفشل، وألا يتسرع الزوج الغاضب لنشوز زوجته في تطليقها، ذلك أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، كما هو مشهور في الحديث النبوي .
كذلك، فليس المقصود بالضرب البطش باليد أو بالسوط أو بأية آلة، إلا إذا كانت تلك الآلة لا تحدث أي جرح أو تسيل دماً، فيكون رمزاً للتأنيب والتأديب، كأن يضرب الزوجُ الزوجَ الناشزة بمنشفة أو مروحة من الورق ونحو ذلك. أ.هـ

ويقول الشيخ عصام الشعار –الباحث الشرعي بالموقع-:
ضرب الزوجة الإذن فيه ليس على إطلاقه وإنما مقيد بنشوزها، وأن يكون مفيدا في إصلاحها وتقويمها، والنشوز معناه الخروج عن الطاعة الواجبة ولا يكون نشوزا إلا إذا بدا منها الإصرار على معصية الزوج ومخالفته بامتناعها عن أداء حقه وخروجها من بيته دون إذنه، ونحو ذلك مما يجب عليها، وكما قال الفقهاء على الزوج وعظ زوجته بما يلين قلبها لقبول الطاعة واجتناب المنكر فإذا لم يفد الوعظ هجرها في المضجع ، فإذا لم يفد الهجر جاز للزوج ضربها ضربا غير مُبرِّح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، وضرب الزوجة ليس على إطلاقه في هذا الحالة بل هو مقيد بأن يغلب على ظن الزوج أنه يفيد في تأديبها، فإن ظن عدم إفادته فلا يجوز له ضربها .

بل جاء في كتاب أحكام القرآن لابن العربي –الفقيه المالكي- (قال عطاء –من فقهاء التابعين-: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه , ولكن يغضب عليها. قال القاضي: هذا من فقه عطاء , فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة : { إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه , ولعله أن يضاجعها من يومه } . وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء , فقال : اضربوا , ولن يضرب خياركم" . فأباح وندب إلى الترك . وإن في الهجر لغاية الأدب . والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك ; فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ; ومن النساء , بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب , فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب , وإن ترك فهو أفضل . قال بعضهم وقد قيل له ما أسوأ أدب ولدك فقال : ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني .
ويقال : من حسن خلق السيد سوء أدب عبده . وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه , وذلك مشاهد معلوم بالتجربة . فإن أطعنكم بعد الهجر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلا .
والضرب يؤدي إلى وقوع الإنسان في الخطأ إذا تجاوز الحد المأذون فيه شرعا، وبخاصة أنه في الغالب يكون ثورة للنفس، وردا لفعل وليس بقصد التأديب .

أما الضرب المبرح، فقد نهى عنه الشارع حتى وإن كان فيه صلاح الزوجة واستقامتها وجاء في حاشية الدسوقي لابن عرفه المالكي (ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم الزوج أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص) .

فمراحل التأديب عند نشوز الزوجة إذن هي الوعظ والتذكير بالله ويليه الهجر، ثم الضرب إذا كان يفيد في إصلاحها وتقويمها، ولا ينتقل إلى مرحلة إلا إذا لم يُجدِ ما قبلها .
وذهب عبد الله بن عباس –رضي الله عنه- إلى أن الزوجة إذا أطاعت زوجها في المضجع، فليس له ضربها .

وروى ابن جريج عن عطاء قال : " الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه " . وقال سعيد عن قتادة : "ضربا غير شائن " . وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها , ولكن دعها تستمتع بها ".
وقال الحسن: "واضربوهن" قال: " ضربا غير مبرح وغير مؤثر ".

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيها الناس , إن لكم على نسائكم حقا , ولنسائكم عليكم حقا ; لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه , وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة , فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح , فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
وفي هذا دليل على أن الناشز لا نفقة لها ولا كسوة , وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا كما قال العلماء , ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب , وبين أنه لا يكون مبرحا ، أي لا يظهر له أثر على البدن يعني من جرح أو كسر .

وأخيرا فالحياة الزوجية هي سكن للزوجين ولا تستقيم إلا بالمودة والرحمة، ولكن الحياة بما فيها من تبعات وهموم لا تخلو من كدر فإذا ما هبت ريح الحياة بما يعكر صفو الحياة الزوجية فعلى كل من الزوجين أن يلين مع صاحبه حتى يصلا إلى شاطئ النجاة، وبالمحبة والرحمة والحوار القائم على الاحترام المتبادل من الطرفين تكون السعادة الحقيقية ولن يكون هناك ما يدعو إلى الشقاق، وما أجمل ما علمنا -رسول الله صلى الله عليه وسلم- (إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف) .

وفي الحديث الذي رواه الدار قطني ( إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين، ووقر صغيرهم كبيرهم، ورزقهم الرفق في معيشتهم، والقصد في نفقاتهم، وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها؛ وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا )
وعند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم (ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم )
و في صحيح مسلم قال -صلى الله عليه وسلم-: (عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه )
وفي الحديث أيضا (إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق )
والله أعلم


المصدر
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528619658
رد مع اقتباس
قديم 11-05-2012, 03:30 PM
  #2
وحشني زولك
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 99
وحشني زولك غير متصل  
رد : شبهة : الإسلام يجيز جلد الزوجة

جزاكي الله خير موضوعك قيم جدا
لكن
الاختلاف موش على اباحة الضرب الناعم
المشكله في قصور فهم بعض الرجال!!
يجيك واحد سكير اومحشش يطلب من زوجته تجيب له كوب ماء مثلا
لكنها ترفض يروح يضربها ويقول الاسلام اجاز واباح لي الضرب
طيب اباح لك تناول المسكرات!!
او يجيك واحد ثاني خاين وبكل وادي يهيم
زوجته المسكينه اكتشفته وحبت تتفاهم معاه وتعالج المشكله
يرد عليها بكف او سوط !!!!
ويقولها الاسلام اباح واجازلي الضرب طيب
الاسلام اباح لك الزنى
المشكله ان من يتشبث بهذه الاجازه هم ممن لا يعلمون اتجاه القِبله

الاسلام اصبح غريب في هذا الزمن
اصبحت الامور كلها معكوسه اصبح الكل يفتي والكل يشرح الامور الفقهيه على حسب مزاجه
نسال الله السلامه والنجاة من النار
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:48 PM.


images