التفريق القضائي بين الزوجين - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2004, 06:37 PM
  #1
loverose233
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 2,263
loverose233 غير متصل  
مــــــــواضيع لقسم المطلقات والارامل

[align=center]
التفريق القضائي بين الزوجين

[grade="4169E1 0000FF 00008B"]كل فُرقة يوقعها القاضي بطلب من الزوجة تكون طلاقاً بائناً إلا إذا كانت بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق فتكون طلاقاً رجعياً . [/grade]

الطلاق البائن

للعيب : [grade="4169E1 0000FF 00008B"]إذا كان في الزوج عيوب جنسية ( عجز عن الجماع ، الخصاء ) أو عيوب منفرة ( الجنون ، الجذام ، البرص ، ناسور .. ) فهذه العيوب منها ما يخشي تعدي أذاه ، ومنها ما فيه تنفير ونقص ، وقد اتفق الأئمة الأربعة والإمامية علي التفريق بعيبين . [/grade]


للضرر :[grade="4169E1 0000FF 00008B"] وهو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل ، كالشتم المقذع ، والتقبيح المخل بالكرامة ، والضرب المبرح ، والحمل علي فعل ما حرم الله ، والهجر والإعراض من غير سبب يبيحه ، ونحوه . [/grade]


للغيبة : [grade="4169E1 0000FF 00008B"]إذا غاب الزوج عن زوجته ، وتضررت من غيبته ، وخشيت علي نفسها الفتنة ، جاز للقاضي التفريق عند المالكية والحنابلة ، ولم يجز عند الحنيفة والشافعية . [/grade]


للحبس [/[grade="4169E1 0000FF 00008B"]]: لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله ، لعدم وجود دليل شرعي بذلك ، ولأن غيبة المسجون ونحوه تعد غيبة بعذر عند الحنابلة . [/grade]

لللعان
[grade="4169E1 0000FF 00008B"]: قيام زوج مسلم بالحلف إذا اتهم زوجته بالزنا أو بالحلف علي نفي حملها منه ، وقيام زوجته بالحلف علي تكذيبه بأربعة أيمان ، بحضور قاض يشهد التلاعن ويحكم بالتفريق . [/grade]

للظهار : [grade="4169E1 0000FF 00008B"]هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه علي التأبيد ، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه ، كالظهر والبطن والفخذ ، كأن يقول لها : أنت عليّ كظهر أمي أو أختي وهو شبيه بالإيلاء في أن كلاً منهما يمين تمنع الوطء ، وهو شبيه أيضاً باللعان في أنه يمين لا شهادة ، ويأتي التفريق في الظهار فقط إذا امتنع الزوج عن تكفير يمينه . [/grade]


للردة : [grade="4169E1 0000FF 00008B"]إذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام ، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ، ولا حاجة لتفريق القاضي ، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً . [/grade]


للتعسف : [grade="4169E1 00008B 00008B"]التعسف هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلي ضرر بالغير ، وفيه حالتان : الطلاق في مرض الموت ، والطلاق بغير سبب معقول . [/grade]

لعدم الإنفاق : [grade="4169E1 0000FF 00008B"]يجوز للقاضي ، إذا طلبت الزوجة ، أن يفرق بينها وبين زوجها إذا لم ينفق عليها ، سواء بسبب إعساره ، أو تعنتاً منه وظلماً ، وإن أثبت الزوج عجزه عن الإنفاق يمهل من شهر إلي ثلاثة أشهر . [/grade]

الإيلاء : [grade="4169E1 0000FF 00008B"]حلف زوج علي الامتناع عن وطء زوجته مطلقاً ، أو فوق أربعة أشهر ، فإن بَر بيمينه ولم يطأ زوجته وقعت طلقة بائنة دون حاجة لرفع الأمر إلي القاضي ، وإن وطئها وحنث بيمينه كان عليه كفارة اليمين .[/grade][/align]
__________________
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:34 AM.


images