عن الفرق بين المني والمذي والوديو الغسل وإن لم يحصل إنزال والأحكام المتعلقة بها
الفتاوى الشرعيه ...منقوله من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله...
هل يجب على الزوجين الغسل بعد الجماع وإن لم يحصل إنزال؟
فأجاب قائلا : نعم يجب عليهما الغسل ، سواء أنزل أم لم ينزل ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: (وإن لم ينزل) . وهذا صريح في وجوب الغسل، حتى مع عدم الإنزال وهذا يخفى على كثير من الناس، فالواجب التنبيه لذلك .
وسُئل فضيلته : هل المذي يوجب الغسل؟ فأجاب بقوله : المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء ، لكن لو خرج منه مني ولو بالنظر أو بالتفكر وجب عليه الغسل، والفرق بينهما : أن المني يخرج دفقا مع اللذة، والمذي يخرج بغير دفق ، ويكون بعد برود الشهوة .
وسُئل الشيخ : عن الفرق بين المني والمذي والودي؟
فأجاب بقوله : الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .
أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول نقط بيضاء في آخر البول.
هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .
أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.
والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .
أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء
وسُئل : عن حكم السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة؟
فأجاب بقوله : هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى ، فلا يجب الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط.
(170) وسُئل فضيلته : هل المذي يوجب الغسل؟
فأجاب بقوله : المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء ، لكن لو خرج منه مني ولو بالنظر أو بالتفكر وجب عليه الغسل، والفرق بينهما : أن المني يخرج دفقا مع اللذة، والمذي يخرج بغير دفق ، ويكون بعد برود الشهوة .
((173) سُئل : هل يجب على الزوجين الغسل بعد الجماع وإن لم يحصل إنزال؟
فأجاب قائلا : نعم يجب عليهما الغسل ، سواء أنزل أم لم ينزل ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: (وإن لم ينزل) . وهذا صريح في وجوب الغسل، حتى مع عدم الإنزال وهذا يخفى على كثير من الناس، فالواجب التنبيه لذلك .
(174) وسُئل فضيلة الشيخ : عن الأحكام المتعلقة بالجنابة؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الأحكام المتعلقة بالجنابة هي :
أولا : أن الجنب تحرم عليه الصلاة ، فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة . لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} - إلى قوله - {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}.
ثانيا : أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت مكث في المسجد ، وقد قال الله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.
ثالثا : أنه يحرم عليه مس المصحف، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم : (لا يمس القرآن إلا طاهر) .
رابعا : أنه يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
خامسا: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنبا .
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة .
(176) وسُئل فضيلة الشيخ : عن صفة الغسل؟
فأجاب - أجزل الله له المثوبة - بقوله : صفة الغسل على وجهين : الوجه الأول : صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى :
{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}.
الوجه الثاني : صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا - على صفة ما ذكرناه في الوضوء - ثم يغسل بالماء ثلاثا تروية ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل
__________________
سئل الخوارزمي عن الانسان فقال..
اذا كان الانسان ذو
(اخلاق) فهو =1
واذا كان ذو
جمال اضف الى الواحد صفر=10
واذا كان ذو
مال ايضا اضف صفرا=100
واذا كان ذو
جمال اضف صفرا ثالثا=1000
واذا كان ذو
حسب ونسب اضف صفرا =10000
فلوذهب العدد (1) ذهبت قيمة الانسان وبقيت الاصفار بلا فائدة...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
اللهم اشفي امي وابي شفاء تاما..وعوضهما كل خير
جديد المنتدى...
سؤال وجواب (س.ج)