جزاك الله خيرا مراقبنا الكريم على المرور والدعاء...
سئلت اللجنة الدائمة عمن جامع أربعة أيام من رمضان فهل الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة ؟
فأجابت اللجنة : عليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة .
فإن جامع في غير رمضان كصيام واجب أو نفل فقد أساء ولا شيء عليه وعليه الكفارة حرمة الزمان والصيام مجتمعين على الصحيح .
وقد يحتال بعضهم على الكفارة بأن يأكل ثم يجامع لظنه أن الكفار لا تلزم إلا من أفطر بالجماع فقط وبه قال بعضهم . وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن مثل هذا فقال : هذا أشد ممن جامع فقط لأنه متحايل على الشرع ، وقال : ذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في موضعين بل هي في هذا الموضع أشد لأنه عاصٍ بفطره أولا فصار عاصيا مرتين فكانت الكفارة عليه آكد . ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة وإذا تغذى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه . وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله . فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكلما قوي الشبه قويت ، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب . ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول ـ يريد قول من لم يقل بالكفارة ـ وهذا ظاهر البطلان).
ومن جامع ناسيا فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى :
{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ولما أخرجه مسلم عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
{ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ } قَالَ : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ ـ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ
{ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا } قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ) وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. وسئلت اللجنة الدائمة عمن جامع ناسيا فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة لأنك معذور بالنسيان وقد قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : ( إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) والجماع في معنى ذلك . أ.هـ.
وهنا مسألة لطيفة قد تخفى على البعض وهي حكم مسافر جامع أهله . وهذا قد يحدث كثيرا لمن سافر لمكة المكرمة ـ شرفها الله ـ أثناء شهر رمضان وبقى هناك زمنا ، فإن جامع مثله فما الحكم ؟؟ . قال الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ : الذين يذهبون إلى العمرة ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة ؛ لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل ... وهذا بخلاف من حل له الفطر ولكنه لم يفطر ثم جامع بعدما وصل بلده فهذا تجب عليه الكفارة قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ( أما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ، ثم زال عذره في أثناء النهار ، لم يجز له الفطر ، رواية واحدة ، وعليه الكفارة إن وطئ . وقال بعض أصحاب الشافعي ، في المسافر خاصة : وجهان ؛ أحدهما ، له الفطر لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، فكانت له استدامته ، كما لو قدم مفطرا . وليس بصحيح ؛ فإن سبب الرخصة زال قبل الترخص ، فلم يكن له ذلك ، كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة ـ أي لا يحل له القصر ـ ، وكالمريض يبرأ ، والصبي يبلغ . وهذا ينقض ما ذكروه ) . وكذا لو جاء مسافرا وقد مسح على الخف يومين فلا يحل له المسح بعد وصوله لبلده لأن الرخصة فات محلها .
2. إنزال المني بالمباشرة)كالمفاخذة ) أو الاستمناء بأي طريقة كانت ، وعليه التوبة من معصيته مع القضاء ولا يحل له الأكل والشرب بقية يومه . أما من فكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل فلا شيء عليه . لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ) إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ).
وقال ابن حزم أن من أنزل المني عاما لا يفطر وهو قول شاذ لا معول عليه واستدل بأدلة لا تنفعه في قوله ذلك ، وليس المقام مقام رد عليه وإلا لبينت عور قوله ، ولابن حزم أقوال شاذة كثيرة .
3. إنزال المذي . قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ : يفسد صوم من قبل أو ضم فأمذى عند أكثر أهل العلم ) واختيار الشيخ أن المذي لا يفطر ، وهو الصحيح ـ بإذن الله تعالى ـ .
4. الأكل والشرب عامدا وكذا السعوط وهو إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف لقول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ) بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) [ أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارمي ، الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية الأستنشاق للصائم برقم : 788 . ] .
والأفضل ترك جميع الإبر خروجا من الخلاف وإلا فالصحيح أنها لا تفطر .
__________________
سئل الخوارزمي عن الانسان فقال..
اذا كان الانسان ذو
(اخلاق) فهو =1
واذا كان ذو
جمال اضف الى الواحد صفر=10
واذا كان ذو
مال ايضا اضف صفرا=100
واذا كان ذو
جمال اضف صفرا ثالثا=1000
واذا كان ذو
حسب ونسب اضف صفرا =10000
فلوذهب العدد (1) ذهبت قيمة الانسان وبقيت الاصفار بلا فائدة...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
اللهم اشفي امي وابي شفاء تاما..وعوضهما كل خير
جديد المنتدى...
سؤال وجواب (س.ج)