هلا شباب
عندى سوال وهو هل بعد جماع لرجل مع امراتة هل يجوز ان يغتسل فى اليوم التالى يعنى ينام واليوم التالى يغتسل وكذالكة على الامراة واسفين على صيغة السوال او فكرتة وارجو المساعدة وعدم حذف الموضوع ومشكورين
اخوكمّ ّ ّ ّ ّ طالب القـــــــــــــــــــــــــــربّ ّ ّ ّ ّ
.................................................. ............*))((*................................ ........................
__________________
طالب القرب
التعديل الأخير تم بواسطة منادي ; 02-02-2009 الساعة 08:48 PM
أخوي بالنسبه لسؤالك من فتره كان في موضوع مطروح بهذا الأمر..
المهم إلي أتذكره إن الموضوع عادي وممكن إنه يؤجل الإغتسال لكن:
الروح لاتصعد لربها لأنها تكون في تلك الحاله نجسه
الجسم في عملية الجماع يفرز مواد سامه تضر مع بقائها فتره أطول على الجسم
وهناك سبب آخر لكن لا أذكره...وللأسف ما أتذكر إلا إنها كانت مشاركه في عالم المتزوجين..
يجوز ذلك ولاحرج عليه إن شاء الله مالم يفرّط في الصلاة والأفضل أن يتوضأ وينام وإذا استيقظ اغتسل من الجنابة وهذا الأمر ينطبق على الرجل والمرأة
الدليل: ( 1 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت : ( كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ) .رواه مسلم.
( 2 ) حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ) سنن أبي داوود.
وهذه فتوى من اللجنة الدائمة مشابهة لسؤالك.
الفتوى رقم (4765)
س5: هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟
ج5: يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد العاشر