&&&&& زواج المتعة &&&&& - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

التوجيهات الزوجية (أرشيف) المواضيع الخاصة بالثقافة الجنسية بين الزوجين

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2005, 09:28 PM
  #1
my soul
عضو نشيط
 الصورة الرمزية my soul
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 169
my soul غير متصل  
icon40 &&&&& زواج المتعة &&&&&


زواج المتعة:


ان الاسلام دين الحياة ولضمان حياة كريمة للانسانية، لم يترك المشرع امرا فيه سعادة الانسان إلا ونظمها بتشريع يضمن فيه حسن سلوك المخلوق، ولا ريب، فالخالق العادل لا يشرع الظلم ولا يقر امرا فيه انحطاط الانسان والانسانية، ولهذا ما كان تحريم زواج المتعة إلا تاكيداً للطف الخالق بخلقه، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي خلقه والعالم بتكوينه النفسي والارادي وما هو مؤثر على نفسه وسلوكه، حرم الاسلام زواج المتعة لانه ينظر للعلاقة بين الذكر والانثى نظرة تكريم وتهذيب وسمو لا نظرة حيوانية مجردة، نظر الاسلام للجنس كعامل استقرار نفسي لطرفيه، باشباعه تصلح النفوس وتقوى على العبادة واعمار الارض واستمرار الخلق، ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في معرض تصوير العلاقة بين المرأة والرجل، (لا تجثوا على نسائكم كما تجثوا البهائم)، أبلغ مصداق لسحر هذه العلاقة إذ لم يجعلها بهيمية غريزية حيوانية مجردة بعيدة عن الاحاسيس والمشاعر

تعريف زواج المتعة00 نشأته 00 والسبب فى النهى عنه 00

زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-

الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.
وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.

وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها


منقول
__________________







RM

قديم 06-11-2005, 11:54 PM
  #2
Reemona
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية Reemona
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 22,767
Reemona غير متصل  
ينقل الموضوع إلى عالم الثقافة و التوجيهات الزوجية

تحياتي
__________________

اليوم حماهـ تذبح مره اخرى .. اللهم عليك بالطاغية واعوانه .. اللهم اهلكهم و سلط عليهم .. اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم

في هالزمن تقدر تقول أن المثلث مستقيم وشي طبيعي لو تقيس الدائرهـ بالمسطرهـ !!
قديم 07-11-2005, 01:33 PM
  #3
my soul
عضو نشيط
 الصورة الرمزية my soul
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 169
my soul غير متصل  
مشكورة مع تحياتي
__________________







RM

قديم 07-11-2005, 01:48 PM
  #4
ألب أرسلان
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية ألب أرسلان
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 5,206
ألب أرسلان غير متصل  
بارك الله فيكِ

مي سول

مشكوورة ع الطرح الموفق و المفيد

والله يوفقك و ينولك اللي في بالك

وتقبلي فائق احترااامي...
قديم 07-11-2005, 07:44 PM
  #5
maryoom
موقوف
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 432
maryoom غير متصل  
my soul شوفي أختي مآدري أخوي... ماتعرف بهالسوالف فرجاء لاتفتح موضوع أنت في غنى عنه....

إذا إنت تعتبره حرام فآنا أعتبره حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

مثل زواج العرفــــــــــــــــــي
قديم 07-11-2005, 08:09 PM
  #6
my soul
عضو نشيط
 الصورة الرمزية my soul
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 169
my soul غير متصل  
مشكور ادمني
نور الموضوع بوجودك

مع تحياتي
__________________







RM

قديم 07-11-2005, 08:40 PM
  #7
حارس الازواج
عضو مميز ومثالي
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 596
حارس الازواج غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maryoom
my soul شوفي أختي مآدري أخوي... ماتعرف بهالسوالف فرجاء لاتفتح موضوع أنت في غنى عنه....

إذا إنت تعتبره حرام فآنا أعتبره حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

مثل زواج العرفــــــــــــــــــي
اجمـع علماء السنــة بان زواج المتعـة حرام فكيــف تقولين بانــه حلال !! وكل مسلم سني يعرف تماما انـه حرام.. الا اذا كنتي من مذهب آخــر غير السنــة ؟؟
قديم 07-11-2005, 08:40 PM
  #8
my soul
عضو نشيط
 الصورة الرمزية my soul
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 169
my soul غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maryoom
my soul شوفي أختي مآدري أخوي... ماتعرف بهالسوالف فرجاء لاتفتح موضوع أنت في غنى عنه....

إذا إنت تعتبره حرام فآنا أعتبره حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

مثل زواج العرفــــــــــــــــــي
اختي مريوم

انا لا احلل ولا احرم
هذة فتوى وانا اعتقد اني ذكرت اسم الشيخ الذي قدم هذة الفتوى
وهذا ردي عليك


نكاح المتعة نظرة قرآنية



لو رجع المسلمون في كل أمر عظيم إلى كتاب الله عز وجل يثقون به ويطمئنون إلى حكمه ويكتفون به لما بقي بينهم خلاف. فلنجعل القرآن الكريم مرجعنا ووسيلة اهتدائنا في هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان العربي المسلم: عرضه ونسله وشرفه.



*مفتاح الاهتداء بالقرآن الكريم*

يقسم اللهعز وجل آيات كتابه العزيز إلى قسمين :

1: آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال.

2: آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.

ولقد ذكر اللهعز وجل أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه: ( هُوَالَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّالْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌفَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) (آل عمران/7) ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه. وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام. وسنجعل البحث في قسمين

الأول: نكاح المتعة في القرآن الكريم

والثاني: نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.

*نكاح المتعة في القرآن الكريم*

كان النكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلما جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الكريم الذي نزل مرتين: ( وَالَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَىأَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5-7)، (المعارج/29-31) يتبين من هذا النص المكي أَن (الأصل في الفروج الحرمة) وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره فما سكت عنه فهو حرام، فقوله تعالى:( هُمْلِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) هذا هو الأصل، أي الحرمة " إِلَّا " هذا هو الاستثناء ومحله:(أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ )

هذا هو المستثنى من التحريم وهو نوعان من النكاح ماعداهما حرام، وحتى لا يدع الله عز وجل مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح:" مَلُومِينَ(6) فَمَنِابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو بالمتعة أو بالاستبضاع…الخ. هذا في مكة، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته. ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين الزواج الدائم ونكاح المملوكة باليمين (الأَمَة). والمتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّوَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) الآية (النساء/12) ولو كانت زوجة لورثت وأورثت.

انظر الآيات في هذين النوعين في (البقرة/221، النور/32،33 ، الأحزاب/50،52 ، النساء/3).

في سورة النور قال تعالى: ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ) - أي الذين لا أزواج لهم من الأحرار – (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) -وهذا نكاح ملك اليمين ثم قال- (وَلْيَسْتَعْفِفِالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) (النور33) فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف. وفيه تحريم لما عداهما. فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول: (وليستمتع) لا أن يقول (وَلْيَسْتَعْفِفِ) الذي يقتضي المنع لاسيما وأن (الأصل في الفروج الحرمة).

وفي سورة النساء جاء قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) -وهذا هو الزواج الدائم ثم قال-( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) -أي الحرائر-(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (النساء/3) فجعل مجال التخيير محصوراً في الإفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن.

ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَغَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّفَرِيضَةً) - إلى قوله – (وَمَن لَّمْيَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (النساء/24، 25) وهذان هما الزواج الدائم وملك اليمين. ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " اسْتَمْتَعْتُم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.

*لفظ (اسْتَمْتَعْتُم) متشابه*

إن الاستدلال بالقرآن الكريم على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.

إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما أنه لا يوجد نص واحد في القرآن الكريمصريح الدلالة على نكاح المتعة فالقول بمشروعيته باطل لأنه إتباع للمتشابه.

*معنى (الاستمتاع) لغة*

أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ ) (المائدة/96) ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى: ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىحِينٍ ) (النحل /80 ) ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات: ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاًبِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة/236)ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به. ولقد جاء لفظ (الاستمتاع) ومشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى: وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍوَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ) (الأنعام/28) وقوله: ( قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) (إبراهيم/30)لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق سورة النساء. ما معنى الآية إذن؟

للمهر ثلاثة أحوال:-

1:إذا حصل الطلاق قبل الدخول ولم يحدد المهر فتعطى المرأة مبلغاً من المال بحسب حالة الزوج المادية كما قال تعالى( لاَّجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىالْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ) (البقرة/236).

2:إذا حصل الطلاق قبل الدخول وقد حدد المهر فمقداره النصف كما قال تعالى: ( وَإِنطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (البقرة/237).

3:إذا حصل الطلاق بعد الدخول ولم يحدد المهر فتعطى مهر مثلها من النساء.

4:إذا حصل الطلاق بعد الدخول وقد حُدد المهر فهنا يجب المهر المحدد كله كما قال تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّفَرِيضَةً) (النساء/24) أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى: ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَأُجُورَهُنَّ ) (الأحزاب/50).

بل إن شيخ الطائفة الطوسي قال مسفهاً من قال أن المراد بالأجر للمتعة: " وفي أصحابنا من قال : قوله : يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجراً بل سماه صدقة ونحلة وهذا ضعيف ، لأن الله سمى المهر أجراً في قوله (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
__________________







RM

قديم 07-11-2005, 08:43 PM
  #9
my soul
عضو نشيط
 الصورة الرمزية my soul
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 169
my soul غير متصل  
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكباً لما يعلم خلافه " .[تفسيره التبيان 3/166]

وكذا قال الشريف المرتضى من أعلام الشيعة وأشهرهم على الإطلاق في كتابه :" وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة " استمتعتم " تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجراً ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقاً وفرضاً وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وفي قوله تعالى (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

[ الانتصار للشريف المرتضى ص 112]

وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه. وكذلك فإن سياق الآيةيأباه وذلك من وجوه منها:إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح:

1:النكاح الدائم.

2:ملك اليمين.

وهذا المعبر عنه (بالاستمتاع) فإذا كان المقصود بالاخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذه الآيات وهذا غير معقول فلابد من حمل اللفظ عليه دون غيره.

إن الله عز وجل لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال: ( وَمَن لَّمْيَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) (النساء/25) وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الانكحة فليس هو المقصود بالآية.

ما ذكر اللهعز وجل من شروط لهذا النكاح في قوله:( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَغَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (النساء/24) ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.

وهذا والله لهو نص صريح في المسألة ،إذ بالاتفاق أن المتعة لا تحصن.

*خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة*
لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبيض لصرح الله عز وجل به في كتابه العزيز حتماً ولذكر مشروعيته أولاً، وفصل أحكامه ثانياً كما هو الحال في الزواج من الحرائر والإماء.

ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآنالكريم عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح؟! ونكاح الإماء مع ما فيه ذكرهاللهعز وجل في كتابه عزيز ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر اللهعز وجل ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآنالكريم وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر اللهعز وجل نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى؟!

إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين فلم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لازالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون و وسورة المعارج.

*نكاح المتعة في الروايات وفتاوي الفقهاء*
أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنهما في جامع الترمذي أنه قال: (إنما كانت المتعة في أول الإسلام،كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية: (إِلَّا عَلَىأَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام) [تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي4/269]

وفي هذه الرواية أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.

وفي مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فغضب وقال: (والله ما كنا على عهد رسول الله ض زنائين ولا مسافحين)،[المسند بسند صحيح 2/87، مجمع الزائد4/265]

وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة. وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.

قال العلامة شمس الدين السرخسي : :(بلغنا عن رسول الله ض أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها فلم يبق بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ) [المبسوط (5/152)]
وعلى هذا أجمعت الأمة كما نقل ذلك الجصاص في أحكام القرآن،والقاضي عياض والخطابي انظر[أحاكم القرآن2/153،المعلم2/131،شرح صحيح مسلم للنووي9/181، فتح الباري9/78]

جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط: مرة في خيبر ثم حرمها النبي ض إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم. ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لم ينزل فيه قرآن.

وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب عليه السلام حتى قال له:" إنك رجل تائه نهانا رسول الله ض عن متعة النساء يوم خيبر"[مسلم بشرح النووي9/189]

.وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيهقي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراًمع أن ابن عباسرضي الله عنهما لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي كالميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله ضأذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ض أحلها بعد إذ حرمها"[ابن ماجه رقم 1963، ومسند الإمام أحمد13/552]. وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول ض نفسه. وأنها كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر كما هو شائع خطأً.
منقول
__________________







RM

قديم 07-11-2005, 08:53 PM
  #10
احبك حبيبي
عضو متألق
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 667
احبك حبيبي غير متصل  
شكرا مي سول
اوافقك الرأي
تحياتي
__________________
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:30 PM.


images