و إياكم جزاكم الله خير أختنا الفاضلة أولا نحن الأن متفقون أن الموظفة الناجحة ... لا بد أن تُقصر في جانب من جوانب الحياة الزوجية لإنشغالها على حساب بيتها . . ثانيا ... قال الله تعالى { وقرن في بيوتكن } و هذا قول الله تعالى عام للنساء متزوجة أم أرملة أم عزباء ... و لنتابع الأية الكريمة لنجد الإجابة { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}الأحزاب33 فالخروج من المنزل بلا ضرورة يؤدي إلى عواقب وخيمة مع العلم أن مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه الطبيبات و القابلات و المعلمات .. في البيوت و نحن الأن ولاشك بحاجة لهذه المهن التي نحب أن لا تقوم بها إلا المرأة و ذلك للحفاظ على نسائنا و بناتنا و لكن المشكلة بمن تستبيح العمل كسكرتيرة في مكتب عقاري لأحد رجال الأعمال و تستدل بحاجة المجتمع للفئة النسائية و تبدأ حججها بالمعلمة و الطبيبة و القابلة ... فنقول الأمر محرم بدون ضوابط شرعية أولاً و من ثم بدون حاجة المجتمع لذلك فمثلاً ... المعلمة .. نحن نريد معلمات و لكن لا نريد كل نسائنا معلمات و يتركن البيوت بحجة التعليم فهو إن صح التعبير .. فرض كفائي إن قامت به فئة من المسلمات سقط الفرض عن البقية "" هذا على أساس أن العمل لمصلحة الأمة الإسلامية " وليس مادياً ثم إن الواجب الأول و الأخير و الذي تم إهماله بشكل ملحوظ من قبل الفئة النسائية العاملة ( إلا من رحم ربي ) هو وظيفة المرأة كزوجة و مربية و أم و معلمة لأطفالها و خادمة لبيتها فهذا الحوار البسيط الواقع في معظم بيوت الموظفات كان ومضة بعيدة لهن نقول فيها وقرن في بيوتكن مالم تكن الحاجة للوظيفة ماسة و على شرط أن تكون خالية من المحرمات و الله تعالى أعلم و هو الموفق لكل خير |
قبل أن نبدأ أي نوع من أنواع النقاش فليكن أصل النقاش هو : الوصول للحق و أن نسعى للأفضل حيث يكون |
أولا نحن الأن متفقون أن الموظفة الناجحة ... لا بد أن تُقصر في جانب من جوانب الحياة الزوجية لإنشغالها على حساب بيتها |
لا شك أنها مكملة للمجتمع لكن الأفضلية بلا منافس للزوجة البيتوتية ..... {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }الأحزاب33 وهذا أمر الله تعالى فهنيئاً لها |
الإمتثال لقول الله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }الأحزاب33 لجميع الاطراف أفضل لأن الله تعالى أمر بذلك و بدون إستثنائات فلا نستثني إلا بدليل |
جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها ، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ على ذلك ، وقال الله تعالى :{ وقرن في بيوتكن } [ الأحزاب 33 ] وبناء على ذلك فإنّ الأصل : بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها إلا لضرورة أو حاجة ، وجعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد - ولو كان المسجد الحرام - . وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت ، بل أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد ، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة العيد وغير ذلك ، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن ، لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر ، والأمن في الطريق في الحضر ، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل ، وأن لا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة . وقد ورد في ذلك بعض النصوص الشرعية ومنها : أ. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" . رواه البخاري ( 827 ) ومسلم ( 442 ) . ب. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" . رواه مسلم ( 443 ) . ج. عن جابر بن عبد الله يقول طُلِّقت خالتي فأرادت أن تَجدَّ نخلها ( أخذ ثمار الشجر) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا . رواه مسلم ( 1483 ) . = والترفيه الذي أشير إليه في السؤال قد يكون مع وجود الأجانب خلطة ونظراً ، أو بسفر من غير محرم ، أو يكثر في غير فائدة ؛ لذا وجب التنبه لأن يكون الترفيه مباحاً حلالاً حقيقة ، ويخلو من المحرَّمات الموجبة لعقوبة الله تعالى ، فإذا كان خروج المرأة إلى مكان لا يحدث فيه محرّم ولم يكثر خروجها من أجله فلا بأس بذلك ، نسأل الله العفّة والصيانة وحسن الدّيانة وصلى الله على نبينا محمد . |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها. |
إذا كانت مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعا وتتحقق هذه الضرورة بأمور: الأول: أن لا يكون لها من يتولى أمرها ويوفر لها ضروريات الحياة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو دواء ونحو ذلك. الثاني: أن لا تجد مكانا غير مختلط تعمل فيه الثالث: أن لا تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج ، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول. إذا تحققت هذه الضوابط فعندئذ يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط بشرط التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة ومن ذلك: 1. أن لا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل بأن يكون الحجاب صفيقا فضفاضا لا يصف شيئا من مفاتنها ولا يلفت انتباه الرجال إليها ، وأما كشف وجهها فلا شك أن الوجه من أبرز المحاسن والمفاتن في المرأة فلا يجوز لها كشفه أمام الرجال الأجانب وقد بينا أدلة ذلك وأقوال العلماء في الفتوى رقم:4470، فلتراجع. 2. أن تحذر مس الطيب عند خروجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد ، وغير المسجد مثله في الحكم. 3. أن لا تتساهل في الكلام مع الرجال وإذا تكلمت لحاجة فلا تخضع بالقول 4.أن لا تقع خلوة أثناء وجودها مع الرجال. 5.أن لا تخشى على نفسها فتنة بهذا الاختلاط ولو مع عدم الخلوة. 7. أن لا تسافر بدون محر،م علما بأن من العلماء من يرى أن السفر لا يحدد بمسافة، وأن كل ما اعتبر بالعرف سفرا فهو سفر. والله أعلم |
فرض كفائي إن قامت به فئة من المسلمات سقط الفرض عن البقية "" هذا على أساس أن العمل لمصلحة الأمة الإسلامية |
مواقع النشر |
الكلمات الدليلية |
البيتوتية, الزوجة, العاملة, بين, دعوة, حوار |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|