اللي ما ترضى بالزوجه الثانية فقد كرهت ما انزل الله - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 30-12-2010, 07:00 PM
  #1
بن شمر
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 5
بن شمر غير متصل  
شيخنا الفاضل الموحد لله(مع انه عندي تحفظ على كلمة شيخنا)
ماهو العلم اللذي لديك كي تخول نفسك للافتاء وتاثم من خالف رايك؟؟
اذا كان لديك دليل قاطع من القران او السنة او قول لاحد المشايخ المعروفين بعلمهم ان اصل التعدد الاستحباب وليس الاباحة في جميع الحالات وليس لحالات خاصة , لأنه في بعض الحالات يكون واجب التعدد , وبعض الحالات يكون التعدد محرم.
لذالك ارجوان توضح لي بالدليل القاطع من اقوال العلماء الثقات المعروفين على انه اصل التعدد مستحب. وليس مباح

وان تذكر لي الموقع ارسمي اللذي يؤيد كلامك .
وبهذا تلجم جميع الالسنة اللتي تقول انه أصل التعدد الاباحة وليس الاستحباب. وإذا كان هناك خلاف في الامر فلا يحق لك ان تاثم اي من الطرفين.
قديم 30-12-2010, 07:15 PM
  #2
الموحد لله
عضو مميز
 الصورة الرمزية الموحد لله
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 847
الموحد لله غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن شمر مشاهدة المشاركة
شيخنا الفاضل الموحد لله(مع انه عندي تحفظ على كلمة شيخنا)
ماهو العلم اللذي لديك كي تخول نفسك للافتاء وتاثم من خالف رايك؟؟
اذا كان لديك دليل قاطع من القران او السنة او قول لاحد المشايخ المعروفين بعلمهم ان اصل التعدد الاستحباب وليس الاباحة في جميع الحالات وليس لحالات خاصة , لأنه في بعض الحالات يكون واجب التعدد , وبعض الحالات يكون التعدد محرم.
لذالك ارجوان توضح لي بالدليل القاطع من اقوال العلماء الثقات المعروفين على انه اصل التعدد مستحب. وليس مباح

وان تذكر لي الموقع ارسمي اللذي يؤيد كلامك .
وبهذا تلجم جميع الالسنة اللتي تقول انه أصل التعدد الاباحة وليس الاستحباب. وإذا كان هناك خلاف في الامر فلا يحق لك ان تاثم اي من الطرفين.
أولاً لست بشيخ
ثانياً : تحفظ على هذه الكلمة فهو أفضل لي والله
أما العلم الذي لدي فكما تراه مكتوباً
لعلك تقصد على من درست والشهادات ؟ الأمر لا يستحق هذا
أما مسألة الأصل في التعدد فأبشر آتيك بكلامهم وأنه هو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه
هؤلاء الأئمة الأربعة
آتيك بها من كتبهم بإذن الله
حسب الفراغ
تقبل تحياتي
__________________
(..ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على امرئ مسلم ..)
قديم 03-01-2011, 10:44 AM
  #3
الموحد لله
عضو مميز
 الصورة الرمزية الموحد لله
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 847
الموحد لله غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن شمر مشاهدة المشاركة
شيخنا الفاضل الموحد لله(مع انه عندي تحفظ على كلمة شيخنا)
ماهو العلم اللذي لديك كي تخول نفسك للافتاء وتاثم من خالف رايك؟؟
اذا كان لديك دليل قاطع من القران او السنة او قول لاحد المشايخ المعروفين بعلمهم ان اصل التعدد الاستحباب وليس الاباحة في جميع الحالات وليس لحالات خاصة , لأنه في بعض الحالات يكون واجب التعدد , وبعض الحالات يكون التعدد محرم.
لذالك ارجوان توضح لي بالدليل القاطع من اقوال العلماء الثقات المعروفين على انه اصل التعدد مستحب. وليس مباح
وإذا كان هناك خلاف في الامر فلا يحق لك ان تاثم اي من الطرفين.
أخي الفاضل , أصابتني وعكة صحية والحمد لله
لكن ما دام طلبت أقوال العلماء فسأذكرها لك
ثم أنا لست بشيخ ولم أدع ذلك
ومن قال إني أفتي؟
ومتى أثمت أحداً ؟ أنا أتكلم عن مسألة الصيام المستحب الذي ذكرته الأخت أم محمد
فقلت إن منع الناس منه واعترض عليه ووضع شروطا من عنده فهو الآثم أقصد الصيام ولم أتكلم عن الزواج ففرق بارك الله فيك .
ثم إن المسألة هي كونه من شرع الله سواء كان مستحبا أو مباحاً
فالمباح أيضا من الشرع لأن الذي أباحه هو الله , حتى إن العلماء أفتوا بكفر من قال إن الخبز حرام ؟!! أو أن شرب الماء حرام ؟ أو منع الناس منهما بدون سبب مع أنهما مباحان
وقلت إن الفرق بين التعدد وبين غيره من المباحات واضح جداً هو كونه مختصاً بهذه الشريعة وقد تعرض لتشويه ونقد من قبل أعداء الإسلام من النصارى وغيرهم من المستشرقين ومن أذنابهم من أهل الإسلام.
ولو اطلعت على مقالاتهم وكلامهم لهالك الأمر.
أما ما ذكرت من ذكر أقوال العلماء فلا أرى الحاجة داعية الآن ومن ابتغاها وجدها لكن أنقل لك بعض كلام علمائنا كابن باز وابن عثيمين وغيرهما حتى ترى أني لست الوحيد الذي أقول بذلك.
وهذا كلام ابن باز :
هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة ؟
ج- الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من بعيد الله وحده ، ويدل على ذلك قوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " . الآية ، ولأنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، تزوج أكثر من واحدة ، وقد قال الله - سبحانه - " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . الآية ، وقال ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما قال بعض الصحابة ، أما أنا فلا آكل اللحم ، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر ، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " إنه بلغني كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " . وهذا اللفظ العظيم منه ، - صلى الله عليه وسلم - ، يعم الواحدة والعدد. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
فتاوى إسلامية - (3 / 272)
ومعنى الآية الكريمة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها فإنهن كثيرات ، ولم يضيق الله عليه ، والآية تدل على شرعية التزوج باثنين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج ، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن ، ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج ، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه ، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمنيه من السراري . ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه قد توفي عليه الصلاة والسلام ، وعنده من تسع من الزوجات ، وقد قال الله - تعالى - " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . وقد تبين ، - صلى الله عليه وسلم - ، للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربع فأقل ، وما زاد عن ذلك فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام .
الشيخ ابن باز
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ "
إذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل فالأفضل في حقه التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تترتب على هذا كتحصين فرج المرأة الثانية وتكثير النسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى أما بالنسبة للمرأة السابقة فنصيحتي لها ألا تحول بين الإنسان وبين ما شرع الله له بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذا وأنه قادر بماله وبدنه وفي العدل أن تكون مشجعة له على ذلك لما في هذا من المصالح التي أشرنا إليها وأن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجات متعددة وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك خير لها تكون المرأة الثانية تعينها على شؤونها وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها مما تكون الأولى مقصرة فيه في بعض الأحيان والمهم إن نصيحتي للنساء ألا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهنّ بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولو تكلفن وهذه الكلفة أو التعب يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية.
فتاوى نور على الدرب - (11 / 342)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8162.shtml
وقال رحمه الله :
تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح فبدلا من أن تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها و فيه أيضا أي في التعدد كثرة الأولاد وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تزوج الودود الولود وأخبر أنه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة فلكما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء في يوم القيامة وكان فذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء ولهذا ذكر شعيبا قومه بذلك فقال (واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم) ومن الله فيه على بني إسرائيل فقال جلى وعلى (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) وما يتوهم بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وما يظنه كثيرا من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش وكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل
فتاوى نور على الدرب - (11 / 356)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7036.shtml
....................
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (12 / 158)
عدد الزوجات
المجيب عبدالله بن عبدالوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي بالمدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 1/6/1423
السؤال
ما حكم تعدد الزوجات بالتفصيل؟
الجواب
تعدد الزوجات عمل مستحب؛ لقول الله -تعالى-:"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء:3].
فاختار الله -عز وجل- التزوج بأكثر من واحدة، فإن خاف عدم العدل تزوج بواحدة فقط، ثم إن التعدد هو السنة وعمل نبينا -صلى الله عليه وسلم- والله -عز وجل- يقول:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" [الأحزاب:21] وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- :"إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" رواه البخاري (5069) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
..........
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (12 / 162)
هل الأصل في الزواج التعدد؟
المجيب د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 10/8/1424هـ
السؤال
هل الأصل في الزواج التعدد ؟ وهل الزواج بأخرى ينبغي أن يكون بعذر.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً؛ لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.

قال الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية في شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع الشريط الأول الدقيقة 41 :"
"الواقع , ومن نظر إلى السنة , علم أن السنة التعدد , وأن الواحدة خلاف الأفضل, وأن الأفضل إن قدر على أن يعدد عدد , وإذا لم يقدر أو خاف عدم العدل كما تقدم فلا إشكال , لكن إذا كان قادراً على أن يعدد فالأفضل والسنة أن يعدد , لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدد في نكاحه , السنة من حيث الأفضلية والأحسن والأكمل أن يكون معدداً , لأن التعدد له مصالح خاصة إذا كان الرجل هدفه من التعدد الإحسان إلى المرأة أو الإحسان إلى أيتامها أو تخفيف الشر عن المسلمين بالزواج ونحو ذلك من المقاصد الحسنة"
قال شيخي الشيخ خالد المشيقح : [وهو من أكبر طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ] قال في شرح عمدة الطالب : " السنة أن يعدد ، هذا هو الأصل ، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى بدأ به (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وهذا هو الصواب السنة أن يعدد ، لكن بشرط أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة على العدل ، أما إذا كان ليس عنده قدرة مالية ولا بدنية ولا قدرة على العدل ، فهذا عرض نفسه ترك الواجب"
وقال شيخي الشيخ أحمد الخليل [وهو من طلاب الشيخ ابن عثيمين وهو دكتور في الفقه] قال في شرح زاد المستقنع ":
هذه الآية [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم] تفسيرها الصحيح أنه لن تستطيعوا أن تعدلوا يعني في المحبة والميل القلبي لا في الحقوق الواجبة , إذ يمتنع أن يأمر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر لا يستطاع.
القول الثاني : أن الأفضل أن يتزوج باثنتين وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث : الأفضل أن يعدد , كلما زاد فهو أفضل.
واستدل هؤلاء :
بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد والخلفاء الراشدون وعامة الصحابة.
وأن ابن عباس يقول في صحيح البخاري "خير هذه الأمة أكثرها نساء"
فقالوا إن حال السلف دليل على أن الأفضل في حق الإنسان أن يعدد.
والأقرب للصواب إن شاء الله أن الأفضل من حيث الأصل التعدد , وليس لنا أن نقول إن الأفضل غير التعدد , مع أن التعدد حال النبي صلى الله عليه و سلم والسلف , إلا أن هذه الأفضلية تختلف من شخص لآخر , فإن كان هذا الشخص إن عدد صار التعدد من أسباب تقصيره في واجب آخر صار الأفضل في حق هذا الشخص المعين أن يفرد.
وإن كان الأمر بالنسبة له سيان ويستطيع القيام بواجباته الأخرى مع التعدد , فالأصل في النكاح والأفضلية أن يعدد ...والصواب إن شاء الله أن الأصل التعدد هو المستحب " انتهى كلامه حفظه الله.
قال المرداوي الحنبلي في تصحيح الفروع : "[والزيادة الزيادة على الواحدة ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال : "يقترض ويتزوج , ليته إذا تزوج اثنتين يُفلت , قال ابن رزين في "نهايته" : يستحب أن يزيد على واحدة ]انتهى.
وهو ظاهر كلام ابن عقيل في "مناظراته" لفعله صلى الله عليه وسلم .
قال المرداوي : وهو الصواب إن كان قادراً على كلفة ذلك مع توقان النفس إليه ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله " تصحيح الفروع 8/181 بتصرف.
والأدلة والأقوال كثيرة , وإنما ذكرتها استجابة لطلبك , وليس لأنه لاهم لي إلا هذا الشأن .
حتى إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة لنا ما لم تكن خاصة به .
والله الهادي إلى سواء السبيل
__________________
(..ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على امرئ مسلم ..)

التعديل الأخير تم بواسطة أم داليا ; 04-01-2011 الساعة 11:56 PM السبب: توثيق الروابط
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:54 PM.


images