إسالوا المفتي عن حكم قول زوجك ..
أنت علي حرام ....
أنظري إلى ماقاله الحنابلة في هذه المسألة ..
ثمان أقوال .. أرجحها : بأنه يمين إلا ان ينوي به الطلاق .. أو الظهار
فإن نوى بقوله الطلاق فهو طلاق .. و إن نوى الظهار فهو ظهار ..
و إن لم ينوي به شي فهي يمين ... تلزمه الكفارة عند الجماع ؛