اسئلة واستفسارات شرعية أجاب عليها فضيلة الشيخ سعد بن مطر العتيبي - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الثقافة الاسلامية صوتيات ومرئيات إسلامية ،حملات دعوية ، أنشطة دينية.

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2008, 12:58 PM
  #35
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 70
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفية لوالديها مشاهدة المشاركة

الثالث:

هل يؤثم المشرف او المشرفة في المنتدى اذا غفلوا(بدون علمهم) عن أي موضوع سيء او مشاركة مخلة؟
واذا قاموا بتطبيق قوانين المنتدى و غضب احد الاعضاء و دعى عليهم, فماذا يتوجب عليهم فعله حينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
من تولى أمرا فإنه يقوم به على وجهه ، سواء كان ذلك بعقد عمل أو احتسابا ، ومثل هذه الجوانب هي في الغالب تكون احتسابية ، وإن وجد لها مقابل ، و يكون المشرف قد قام بمهمة شرعية إذا كانت أنظمة المنتدى شرعية ، ومن ثم عليه أن يتقي الله فيها ما استطاع .
وما يقع عن غير علم منه ولا تفريط ، فإنه لا حرج عليه فيه لعدم علمه به مع عدم تفريطه ، وعليه أن يتلافاه إذا علم به ، في حدود قدرته ؛ لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

وأما قيامهم بتطبيق أنظمة المنتدى المشروعة ، فهو من مهمتهم ، ومن سجّل في المنتدى يفترض أنه قد قرأ بنود نظام المنتدى وقوانينه ، ووافق عليها عمليا ؛ وحينئذ فهو عندما يطبق عليه بند من البنود المشروعة تطبيقا عادلا ، لا ظلم فيه عليه ، لا يكون محقا في دعائه ، وعليه أن يتفاهم مع إدارة المنتدى ، حفاظا على حق الأخوة ، والتزاما بما وافق عليه من شروط ، و ( المسلمون على شروطهم ) . بل ينبغي أن يعتذر ممن أساء إليه من المشرفين ، لأن إساءته إليه مع عدم ظلمه له ، يكون نوعا من الأذى للمؤمن أو المؤمنة ، فيخشى أن يدخل تصرفه هذا في قول الله عز وجل : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) ، والله تعالى أعلم .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفية لوالديها مشاهدة المشاركة
الرابع
اخت في الله لنا طلبها رجل للزواج مبدئيا عن طريق اصدقاء العائلة, و دون ان يأتي الى الصورة او يتكلم الى اهل الفتاة..
و قد أبدى أهل الفتاة الاستعداد للنقاش في أمر الزواج .. و لكن الموضوع تأجل لأن الرجل لا يسكن البلد الذي تقيم فيه اهل الفتاة .. فلم يسمع الأهل اي اخبار جديدة عنه منذ اشهر , رغم ان اصدقاء الرجل المتوسطين يقولون انه ينوي التعرف على اهل الفتاة .. بعدها بأشهر جاء رجل اخر ليخطب نفس الفتاة .. و لكن هذه المرة الرجل كان جادا و عرّف بنفسه و ابدى استعداد كاملا للزواج بشكل مستعجل على عكس الرجل الأول .. رغم ان الأهل الفتاة لا يعرفونه و عليهم الاستقصاء عليه و السؤال عنه قبل اعطاء أي كلمة
الان .. جاء الرجل الأول الى الصورة و أهله ينوون الاتصال بأهل الفتاة .. كما ان الرجل الثاني الجاد استقرت اموره اكثر بعد ان حصل على عمل مناسب .. و قد يتقدم رسميا كلا منهما و تحدث الرؤية الشرعية في خلال نفس الفترة الزمنية .. فماذا يفعل الأهل في هذه الحالة ؟
و هل ما يحدث حراما لانهم يرون خاطبين في نفس الوقت لابنتهم؟ علما بأن كلا الخاطبين لا يعرفان شيئا عن الاخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
وردت كلمة ( الصورة ) في السؤال ، ولم أفهم المراد منها ولا بها في هذا السياق ..
وما ظهر لي من السؤال أن الأول لم يتقدم إلى ولي المرأة بخطبة موليته ، وأنهم لم يعدوه بقبوله لو تقدم ، لكنهم أبدوا الاستعداد للنظر في الموضوع في حال تقدمه إليهم ، ثم إنه انقطع خبره عنهم عدة أشهر ، وأخبرهم بعض أصدقائه بأنه ينوي التعرف على أهل الفتاة ، وهذا يدل على أنه لم يقرر الخطبة بعد ، وأنه خلال هذه المدة تقدم إليهم شخص وخطب البنت من وليها مباشرة خطبة صريحة ، وأنهم لم يخبروه بقبول أورد لحاجتهم إلى الاستقصاء عنه وعن أسرته .. ثم إن أهل الرجل الأول ينوون الاتصال بأهل الفتاة ..
وهذه المسألة تحدث عنها الفقهاء بتفاصيل كثيرة . فمن الفقهاء من يرى أن الخاطب حقيقة هو الثاني لا الأول ، لأنه تقدم إلى ولي المرأة وأفصح عن رغبته الزواج منها . و قد جزم بعضهم : بأنه لو لم توجد منها إجابة ولا رد ، ولا سكوت على سبيل الرضا إن كانت بكرا ، فإنه يجوز لآخر أن يتقدم إليها إلا إذا تخلى عنها الأول ، وأن معنى حديث : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) أي : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه ، فحينئذ ليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها ، وهذا الرأي تدل له قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم ، قالت فيها : "فخطبنني خطَّاب . منهم معاوية وأبو الجهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن معاوية ترب خفيف الحال . وأبو الجهم منه شدة على النساء . ( أو يضرب النساء ، أو نحو هذا ) ولكن عليك بأسامة بن زيد ) ؛ فإنها - كما يقول الفقهاء - لم تخبره برضاها بواحد منهم ، ولو أخبرته بذلك لم يشر بغير من اختارت . فيؤخذ منه جواز الخطبة على خطبة غيره ، إذا لم يحصل للأول إجابة ، لأنها أخبرته ، ورأى بعض العلماء أنه لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق .
وعلى كل حال ، فما دام أنه لم يقع منها الرضا بأحدهما ، فلا إشكال في اختيار من ترتضيه منهما ، وينبغي لها قبول من ترضى هي وأهلها خلقه ودينه ، ممن تجد رغبة فيه على غيره ، وتستخير عند التردد . ولا إثم عليها في تقدم اثنين لها ، لأنها لم تقبل الأول بعد ، بل إن الأول لم يتقدم لخطبتها من وليها .
وأما الرجلان ، فلا يظهر أنهما داخلان في معنى الحديث ، ولا سيما مع عدم علم كل منهما بالآخر . والله تعالى أعلم .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفية لوالديها مشاهدة المشاركة
الخامس:
ما حكم طلب المرأة من الخاطب ان يكون لها بيت في نفس مدينة أهلها و ألا تبتعد عنهما؟
بارك الله في فضيلتكم و جزاك الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
يظهر لي من السؤال أن المراد بالطلب هنا : الاشتراط ؛ وهذا ما يسمى في الفقه : الشروط المقترنة بعقد النكاح ، وهي داخلة فيما يعرف عند العلماء بالشروط في العقود ، أو الشروط الجعلية : أي التي يجعلها أحد طرفي العقد على الآخر . وهي تختلف عن شروط العقود ، أي : التي جعلها الشارع الحكيم شروطا لصحة العقد ، مثل : شرط الشارع الوليَّ لصحة عقد النكاح .
والأصل في الشروط في العقود الجواز ، لحديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما ) رواه الترمذي وغيره .
وعليه ، فهذا النوع من الشروط جائز إذا تضمن مصلحة ومنفعة وفائدة للمرأة ، كأن تبقى قربية من والديها لتخدمهم أو تعتني بهم مثلا ، ولم يتضمن ضررا على الزوج ، كأن يتسبب في عدم بره لوالديه أو قطيعته لرحمه ، أو ضررا على أخرى ، كاشتراط طلاقه لزوجته الأولى التي في عصمته ، أو تحريم حلال أو تحليل حرام .
ويمثل الفقهاء لهذا النوع من الشروط الجائزة بأن تشترط المرأة لنفسها أو يشترط الزوج لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يسافر بها إذا كان مغتربا مثلا ، أو أن لا يتزوج عليها ؛ فهذه الشروط ونحوها إذا قبلها الزوج وتم العقد باشتراطها ؛ فإنه يلزم الزوج الوفاء بها ؛ فإن لم يفِ الزوج بهذه الشروط وينفذها ، فإنه يكون للزوجة حق فسخ النكاح ، لعدم وفاء الزوج بالشرط الذي التزم به .
ومن الشروط الباطلة التي يحرم طلبها : أن تشترط المرأة على من يريد الزواج بها : أن يطلق امرأته التي عنده ، لتقبل هي الزواج منه . فهذا حرام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ، لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها ) . والله تعالى أعلم
 

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
ليجيب, مطر, الأسئلة, الشيخ, الشرعية, الطواف, القدمين, جميع, يجوز, حكم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:24 AM.


images