القوامة للرجل لماذا؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2013, 09:20 PM
  #8
اوناا
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية اوناا
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 3,793
اوناا غير متصل  
رد : القوامة للرجل لماذا؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمران الحكيم مشاهدة المشاركة
مرحبا بك

1 - القوامه هي الطاعه .. هكذا بأسلوب مبسط .. ان تطيع المرأه زوجها مالم يأمر بمعصية الله

حتى ولو كرهت ذالك .. فالقوامه ليست هي الكده والسكن والعقل .. الخ

هذه تسمي واجبات الرجل .. وليست القوامه .. لان القوامه من حقوق الرجل

ونحن يجب ان نفرق بين امرين

حقوق الرجل فمن حقوقه القوامه وهي طاعته بالمعروف .. وحسن معاشرته الخ

واجبات الرجل من واجباته الاصراف المالي والعشره بالمعروف والعدل وترك الظلم


2 - العصمه لعلك تقصدين بها الطلاق .. وهي ليست من حقوق الرجل الخاصه

بل هي من حقوق المرأه ... فالمرأه لها حق الخلع .. وحق الفسخ ..

وفرق بين هذين الحقين في الشريعه الاسلاميه

فالفسخ يكون بدون عوض اذا اخل الزوج بشرط من شروط الزواج او ثبت فسقه وجوره

والخلع يكون بعوض اذا كانت الزوجه مبغضه للرجل ولم يتعد عليها او يظلمها

فكما ان الرجل له حق الطلاق .. المرأه لها حق الفسخ وحق الخلع
وبك مرحبا اخي الكريم عمران
لعله لبس
او لنقل اختلاف في الالفاظ والمسميات
والله اعلم

ما اقصد بموضوعي
عن القوامة هو ما قالته المسز داني في بداية حديثها
ولا اقصد به طاعة او ماشابة عندها يجب ان نغير الموضوع من اساسه لو قصدت بكلامي مافسرته

ولعل العرب تتفق على معنى القوامة
وهذا تعريف لها وهو ما اقصده

القوّامُ - قوّامُ :

و القوّامُ الحسن القيام بأمور .
و القوّامُ المُتَولِّي لها .
وفي التنْزيل العزيز : النساء آية 34 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) ) .
( المعجم الوسيط )

وهذا معنى من مركز الفتوى :
والقوامة معناها: القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً. قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34].
وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي.
وثانيهما: كسبي.
أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة،وزيادة النصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة.
والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية.

ومذهب بلادي يا اخي الكريم هو مذهب الامام مالك رحمة الله عليه .




أما العصمة لم اقصد بها الطلاق ف:
العِصْمَةُ : مَلَكةٌ إِلهيةٌ تمنَعُ من فعل المعصية والميل إِليها مع القُدْرةِ عليه .
و العِصْمَةُ رِباطُ الزَّوجِيَّة يحلُّه الزوجُ متى شَاءَ ، وللمرأَة حَلُّه إِذا اشترطت ذلك في العَقْدِ .
المعجم الوسيط

فهل يجوز يا اخي للزوجة ان تقول لزوجها انت طالق !
لا يجوز حتى لوقالتها الف مرة

بعكس الرجل يقع الطلاق بمجرد تلفظظه به
مع الاخذ بؤمور الشرع من غضب وما اليه .

اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟
فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغنيومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة.
وأما قول السائل "وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى" فإن كان المقصود هو حقوق كل من الزوجين، فنقول لكل من الزوجين حق على الآخر:
أولا: حقوق الزوج على زوجته، وهي كثيرة وأهمها:
1- طاعته في المعروف، أي في غير معصية الله.
2- أن تمكنه من نفسها متى شاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
3- ألا تدخل بيته من لا يرغب في دخوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.
4- أن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا بإذنه، وذلك لأن المرأة راعية في بيت زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
5- ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.
6- أن تربي أولاده تربية صالحة.
ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها، وهي كثيرة وأهمها:
1- المهر، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكرام لها.
2- النفقة وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، والمقصود بالنفقة: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وكسوة، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}، وقال عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}.
3- حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، قال سبحانه:وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}، هذه أهم الحقوق ومن أراد المزيد فليراجع كتب الفقه...

المصدر مركز الفتووى .

وارجو ان تفهم ما اعنيه بالعصمة
لا نقضها بوركت اخي الحكيم عمران
__________________
أما والله لو علم الأنام *** لِما خلقوا لما هجعوا وناموا
لقد خُلِقوا لأمر لو رأته *** عيون قلوبهم تاهوا وهاموا
ممات ثم قبرٌ ثمّ حشرٌ *** وتوبيخٌ وأهوالٌ عظامُ
ليوم الحشر قد عمِلت رجال ***فصَلَّوْا من مخافته وصاموا
ونحن إذا أُمرنا أو نُهينا *** كأهل الكهف أيقاظٌ نيام
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:36 AM.


images