نائب رئيس الهيئة الاستشارية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 2,846
هل تختار زوجها و تجهض التوأم ؟ / المستشار إنسان غير *
السمات الشخصية لصاحبة الإستشارة :-
• عمرها 20 عاما
• تزوجت من عمر 18
ملخص موضوع الإستشارة :
تبحث عن حل لمشكلة صديقتها وهي أنها حامل بتوأم ولكن زوجها يريد منها أن تجهض

الرأي الإستشاري :-
الإستشارة :-
أختي بالنسبة لموضوع صديقتك فهو ينقسم إلى شقين شق بخصوص رأي أهل العلم في قول زوجها لها (لازم تنزليه مافي معك خيار ثاني .. ولا انتي طالق ) وقوله لها أيضاً (قالت حلف يمين لو حد من اهلها او اهلي عرف فانا طااالق) ويجب أن يسأل هل يقع الطلاق أم لا
وأما الشق الآخر وهو بخصوص الإجهاض فهذا حكمه في الشرع :
سؤال:
ما حكم الدين في : زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟
الجواب:
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز سواء نفخت في الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه . والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل .
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا : إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها .
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ؟ .
فأجاب :
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا .
وقوله (غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبدٍ أو أمة ٍ . ويقدرها العلماء بعشر دية الأم .
لذلك عليها ألا تجهض مهما كان موقف زوجها ...
ولو أرادت رقم شيخ ليسأل زوجها عن ألفاظ الطلاق وهل يقع أم لا فأخبريبني لأعطيك الرقم ...
وأما في حال لو وقع الطلاق لاقدر الله فلكل حادثة حديث ووقتها يمكن أن تتواصل معنا لنبين لها كيف هي الطريقة المناسبة التي تتعامل فيها مع أهلها أو كيف تدبر أمورها ...
يسر الله أمركم وأعانكم ...
ختام الاستشارة ونهايتها :-
جزاك الله الف خير اخي الكريم ..
اتصلت بي من يومين صاحبة الإستشارة ... و استشفيت من حديثها انها راح تسمع كلام زوجها و تجهض
الموعد تاريح 29 ابريل ..
ساطبع لها الرد لتقراه ..
المشكلة انني الان احس بالذنب .. اشعر بانني يجب ان اعمل شيئا
هل يجب ان اخبر احد .. هل بيدي شيء لمنعها ؟؟؟
نفذ الحل بواسطة المستشار / إنسان غير ..
__________________
كتبتُ وقدْ أيقنتُ يومَ كتابَتِـــي *****بـِأنَّ يدِي تفـْنَى ويبْقى كتابُـهـــــا
فإن كتبتْ خيرًا ستـُجْزَى بمثله*****وإن كـَتبتْ شرًا عليها حسابهــــا